السيد محمد سعيد الحكيم
8
التنقيح
[ المسألة الأولى ] [ ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص ] أما الأولى ، فالكلام فيها : إما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم - بإجماع أو ضرورة - حرمتها ، كما في المثالين السابقين 1 ، فإن ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة 2 ، وإما في وجوب الموافقة القطعية . أما الأول : فالظاهر حرمة المخالفة القطعية ، لأنها معصية عند العقلاء ، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدها معصية . ويظهر من المحقق الخوانساري : دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع ، وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته ، ويظهر من الفاضل القمي رحمه اللّه : الميل إليه ، والأقوى ما عرفت 3 .